فصل: الآية الْحَادِيَة وَالْعشْرُونَ قَوْله تَعَالَى {ويسألونك مَاذَا يُنفِقونَ قُلِ العَفوَ}:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الناسخ والمنسوخ



.الآية الْحَادِيَة وَالْعشْرُونَ قَوْله تَعَالَى {ويسألونك مَاذَا يُنفِقونَ قُلِ العَفوَ}:

وَمعنى الْعَفو الْفضل من المَال وَذَلِكَ أَن الله تَعَالَى فرض عَلَيْهِم قبل الزَّكَاة إِذا كَانَ للْإنْسَان مَال أَن يمسك مِنْهُ ألف دِرْهَم أَو قيمتهَا من الذَّهَب وَيتَصَدَّق بِمَا بَقِي وَقَالَ آخَرُونَ فرض عَلَيْهِم أَن يمسكوا ثلث أَمْوَالهم ويتصدقوا بِمَا بقى وَإِن كَانَ من أهل زراعة الأَرْض وعمارتها أَمرهم أَن يمسكوا مَا يقيتهم حولا ويتصدقوا بِمَا بَقِي وَإِن كَانَ مِمَّن يَلِي عمله بيدَيْهِ أمسك مَا يقوته يَوْمه وَيتَصَدَّق بِمَا بقى فشق ذَلِك عَلَيْهِم حَتَّى أنزل الله تَعَالَى الزَّكَاة فَفرض فِي المَال الذَّهَب وَالْفِضَّة إِذا حَال عَلَيْهِ الْحول ربع عشرَة إِذا بلغ من الذَّهَب عشْرين دِينَارا أَو من الْوَرق مِائَتي دِرْهَم فَيكون من كل عشْرين دِينَارا نصف دِينَار وَمن كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم فأسقط عَنْهُم الْفضل فِي ذَلِك فَصَارَت آيَة الزَّكَاة وَهِي قَوْله تَعَالَى {خُذ مِن أَموالهِم صَدَقَةً تطهرهُمْ وتزكيهم بهَا} فبينت أَلْسِنَة أَعْيَان الزَّكَاة من الذَّهَب وَالْفِضَّة وَالنَّخْل وَالزَّرْع والماشية فَصَارَت هَذِه الآية ناسخة لما قبلهَا.

.الآية الثَّانِيَة وَالْعشْرُونَ قَوْله تَعَالَى {وَلا تنْكِحُوا المشركات حَتَّى يُؤمن}:

هَذَا عَام فِي جَمِيع انواع الْكفْر فنسخ الله تَعَالَى بعض أَحْكَامهَا من اليهوديات والنصرانيات بِالآية الَّتِي فِي سُورَة الْمَائِدَة وَهِي قَوْله تَعَالَى {اليَومَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَات وَطَعَام الَّذين أُوتُوا الْكتاب حل لكم وطعامكم حل لَهُم وَالْمُحصنَات من الْمُؤْمِنَات وَالْمُحصنَات من الَّذين أُوتُوا الْكتاب من قبلكُمْ} إلى وَالطَّعَام الذَّبَائِح فَقَط وَهُوَ عُمُوم الآية لِأَن الشّرك يعم الكتابيات والوثنيات لِأَن الْمُفَسّرين أَجمعُوا على نسخ الآية الَّتِي فِي سُورَة الْبَقَرَة الْمَذْكُورَة وعَلى إحكام الآية الَّتِي فِي الْمَائِدَة غير عبد الله بن عمر فَإِنَّهُ يَقُول الآية الَّتِي فِي سُورَة الْبَقَرَة محكمَة وَالآية الَّتِي فِي سُورَة الْمَائِدَة مَنْسُوخَة وَمَا تَابعه على هَذَا القَوْل أحد فَإِن كَانَت الْمَرْأَة الْكِتَابِيَّة عاهرة لم يجز نِكَاحهَا وَإِن كَانَت عفيفة جَازَ.

.الآية الثَّالِثَة وَالْعشْرُونَ قَوْله تَعَالَى {وَالمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء}: الآية:

أجمع النَّاس على إحكام أَولهَا وَآخِرهَا إِلَّا كَلِمَات فِي وَسطهَا وَذَلِكَ أَن الله تَعَالَى جعل عدَّة الْمُطلقَة ثَلَاثَة قُرُوء إِذا كَانَت مِمَّن تحيض وَإِن كَانَت أيسة فَثَلَاثَة أشهر وَإِن كَانَت مِمَّن لم تَحض فَمثل ذَلِك والحوامل وضع حَملهنَّ فجيع ذَلِك مُحكم وَهُوَ أَي الْمَنْسُوخ من الآية قَوْله تَعَالَى {وَبِعولتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِك} وَذَلِكَ أَن الرجل كَانَ يُطلق الْمَرْأَة وَهِي حَامِل وَكَانَ يُخَيّر فِي مراجعها مَا لم تضع نزلت فِي رجل من غفار أَو من أَشْجَع يعرف بِإِسْمَاعِيل بن عبد الله جنى على امْرَأَته فَطلقهَا وَهِي حَامِل ثمَّ لم يطلّ حكمهَا كَمَا طَال فِي حكم الْمَنْسُوخ فَكَانَ أَحَق برجعتها مَا لم تضع يُقَال أَنه لم تضع امْرَأَته حَتَّى نسخت وناسخها الآية.
الَّتِي تلتها وَبَعض الثَّالِثَة وَهِي قَوْله تَعَالَى {الطَلاقُ مَرَّتانِ} فَإِن قَالَ قَائِل فَأَيْنَ الثَّالِثَة قيل هِيَ قَوْله تَعَالَى {فَإِمساكٌ بِمَعروفٍ أَو تَسريحٌ بِإِحسانٍ} يرْوى ذَلِك عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَ آخرون بل نسخهَا الله تَعَالَى بِالآية الَّتِي تَلِيهَا وَهِي قَوْله تَعَالَى {فَإِن طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حَتّى تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ}.

.الآية الرَّابِعَة وَالْعشْرُونَ قَوْله تَعَالَى {وَلا يَحِلُّ لَكُم أَن تَأخُذوا مِمّا آتَيتُموهُنَّ شَيئاً}:

ثمَّ اسْتثْنى بقوله تَعَالَى {إِلّا أَن يَخافا} يَعْنِي يعلمَا {أَلا يُقيما حُدود اللَه} وَهُوَ أَن تَقول الْمَرْأَة تَعْنِي بَعْلهَا وَالله لَا أَطَأ لَك فراشا وَلَا اغْتسل لَك جَنَابَة وَلَا أطيع لَك أمرا وَإِذا قَالَت ذَلِك فقد أحل الله لَهُ الْفِدْيَة وَلَا يحل لَهُ أَن يَأْخُذ أَكثر مِمَّا سَاق إِلَيْهَا من الْمهْر فَصَارَت الآية ناسخة لحكمها بِالِاسْتِثْنَاءِ.

.الآية الْخَامِسَة وَالْعشْرُونَ قَوْله تَعَالَى {وَالوالِداتُ يُرضِعنَ أَولادَهُنَّ حَولَين كامِلَين}:

ثمَّ نسخ الله الْحَوْلَيْنِ بقوله {فَإِن أَرَادَا فَصالاً عَن تَراضٍ مِنهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِمَا} فَصَارَت هَذِه الآية ناسخة للحولين الكاملين بالِاتِّفَاقِ.

.الآية السَّادِسَة وَالْعشْرُونَ قَوْله تَعَالَى {وَالَّذينَ يُتَوَفّونَ مِنكُم وَيَذَرونُ أَزواجاً وَصِيَّةً لأَزواجِهِم مَتاعاً إِلى الْحول غير إِخْرَاج}:

كَانَ رجل إِذا مَاتَ عَن أمْرَأَته أنْفق عَلَيْهَا من مَاله حولا كَامِلا وَهِي فِي عدته مَا لم تخرج فَإِن خرجت انْقَضتْ الْعدة وَلَا شَيْء لَهَا وَكَانُوا إِذا أَقَامُوا بعد الْمَيِّت حولا عَمَدت الْمَرْأَة فَأخذت بَعرَة فألقتها فِي وَجه كلب تخرج بذلك من عدتهَا عِنْدهم فنسخ الله تَعَالَى ذَلِك بِالآية الَّتِي قبلهَا فِي النّظم وَهِي قَوْله تَعَالَى {وَالَّذينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُم وَيَذَرونَ أَزواجاً يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَربَعَةَ أَشهُرٍ وَعَشراً} فَصَارَت الْأَرْبَعَة أشهر وَالْعشر ناسخة للحول وَلَيْسَ فِي كتاب الله تَعَالَى آيَة ناسخة فِي سُورَة إِلَّا والمنسوخ قبلهَا إِلَّا هَذِه الآية وَآيَة أُخْرَى فِي سُورَة الْأَحْزَاب وَهِي قَوْله تَعَالَى {لَا يحل لَكَ النِساءُ مِن بَعدُ} نسختها الآية الَّتِي قبلهَا وَهِي قَوْله {يَا أَيهَا النَّبِي إِنَّا أَحللنَا لَك أَزوَاجك} الآية هَذِه الناسخة والمنسوخة {لَا يحل لَكَ النِساءُ مِن بَعدُ} وَنسخ النَّفَقَة بِالربعِ وَالثمن فَقَالَ {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم} إلى قَوْله {وَعشرا} جَمِيعهَا مُحكم غير أَولهَا.

.الآية السَّابِعَة وَالْعشْرُونَ قَوْله تَعَالَى {لَا إِكراهَ فِي الدّين} الآية:

نسخهَا الله تَعَالَى بِآيَة السَّيْف وَذَلِكَ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما أجلى الْيَهُود إِلَى أَذْرُعَات من الشَّام كَانَ لَهُم فِي أَوْلَاد الْأَنْصَار رضَاع فَقَالَ أَوْلَاد الْأَنْصَار نخرج مَعَ أمهاتنا أَيْن خرجن فَمَنعهُمْ آباؤهم فَنزلت هَذِه الآية {لَا إِكراهَ فِي الَّدينِ} ثمَّ صَار ذَلِك مَنْسُوخا نسخته آيَة السَّيْف.

.الآية الثَّامِنَة وَالْعشْرُونَ قَوْله تَعَالَى {وَأَشهِدوا إِذا تَبايَعتُم}:

فَأمر الله بِالشَّهَادَةِ وَقد كَانَ جمَاعَة من التَّابِعين يرَوْنَ أَن يشْهدُوا فِي كل بيع وابتياع مِنْهُم الشّعبِيّ وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّا نرى أَن نشْهد وَلَو على جرزة بقل ويروي حزمة ثمَّ نسخت الشَّهَادَة بقوله تَعَالَى {فَإِن أَمِنَ بَعضُكُم بَعضاً فَليُؤَدِّ الَّذي أُؤتُمِنَ أَمانَتَه}.

.الآية التَّاسِعَة وَالْعشْرُونَ قَوْله تَعَالَى {لِلَّهِ مَا فِي السَماوات وَما فِي الأَرض}:

هَذَا مُحكم والمنسوخ قَوْله {وَإِن تبدوا مَا فِي أَنفسكُم أَو تَخفوهُ يُحاسِبكُم بِهِ اللَه} الآية.
اخْتلف الْمُفَسِّرُونَ فِي مَعْنَاهَا فَروِيَ عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت إِن الله تَعَالَى يخبر الْخلق يَوْم الْقِيَامَة بِمَا عمِلُوا فِي الدُّنْيَا سرا وجهرا فَيغْفر لِلْمُؤمنِ مَا أسر ويعاقب الْكَافِر على مَا أسر وَقَالَ ابْن مَسْعُود هِيَ عُمُوم فِي سَائِر أهل الْقبْلَة وَقَالَ الْمُحَقِّقُونَ لما نزلت هَذِه الآية شقّ نُزُولهَا عَلَيْهِم وَقَالُوا إِنَّه يجول الْأَمر فِي نفوسنا لَو سقطنا من السَّمَاء إِلَى الأَرْض لَكَانَ ذَلِك أَهْون علينا وَقَالَ الْمُسلمُونَ يَا رَسُول الله لَا نطيق فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم «لَا تَقولُوا كَمَا قَالَت الْيَهُود سمعنَا وعصينا وَلَكِن قُولُوا سمعنَا وأطعنا» فَنزلت {لَا يُكَلِّفُ اللَهُ نَفساً إِلّا وُسعَها} الآية.

.الآية الثَّلَاثُونَ قَوْله تَعَالَى {لَا يُكَلِّفُ اللَهَ نفسا إِلَّا وسعهَا}:

علم الله تَعَالَى أَن الوسع لَا يُطَاق فَخفف الوسع بقوله تَعَالَى {يُريدُ اللَه بِكُمُ اليُسرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ الْعسر} وَقد قيل إِن الله تَعَالَى نسخ بآخر آيَة الدّين أَولهَا وَقد روى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حجَّة لمن ذهب إلى نسخ قَوْله {أَو تُخْفُوهُ} وَهُوَ قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن الله تجَاوز لأمتي مَا حدثت بِهِ أَنْفسهَا مَا لم يكلم بِهِ أَو يعْمل وَعَن الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ فَهَذَا مَا ورد فِي مَنْسُوخ سُورَة الْبَقَرَة وَالله تَعَالَى أعلم.

.سُورَة آل عمرَان:

مَدَنِيَّة تحتوي من الْمَنْسُوخ على عشر آيَات.

.الآية الأولى قَوْله تَعَالَى {فَإِن أَسلَموا فَقَدِ اِهتَدوا}:

هَذَا مُحكم والمنسوخ قَوْله تَعَالَى {وَإِن توَلّوا فَإِنَّمَا عَلَيْك الْبَلَاغ} نسختها آيَة السَّيْف.

.الآية الثَّانِيَة قَوْله تَعَالَى {لَا يَتَّخِذِ المُؤمِنونَ الكافِرينَ أَولِياءَ مِن دونِ المُؤمِنين}: هَذَا مُحكم والمنسوخ قَوْله تَعَالَى {إِلّا أَن تتقوا مِنْهُم تقاة} نسختها آية السَّيْف.

.الآية الثَّالِثَة وَالرَّابِعَة وَالْخَامِسَة متصلات أولهنَّ بآخرهن قَوْله تَعَالَى {كَيفَ يَهدي اللَهُ قَوماً كَفَروا بعد إِيمَانهم} إلى قَوْله تَعَالَى {وَلا هُم يُنظَرونَ}:

نزلت فِي سِتَّة رَهْط ارْتَدُّوا عَن الْإِسْلَام ثمَّ اسْتثْنى الله وَاحِدًا مِنْهُم يُقَال لَهُ سُوَيْد ين الصَّامِت من الْأَنْصَار وَذَلِكَ أَنه نَدم على فعاله وَأرْسل إِلَى أَهله يسْأَلُون رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَل لَهُ من تَوْبَة فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم «نعم» فَصَارَت فِيهِ وَفِي كل نادم إِلَى يَوْم الْقِيَامَة.

.الآية السَّادِسَة قَوْله تَعَالَى {وَلِلّهِ عَلى الناسِ حِجُّ الْبَيْت}:

قَالَ السّديّ فَهَذِهِ على الْعُمُوم ثمَّ اسْتثْنى الله بِمَا بعْدهَا فَصَارَ نَاسِخا لَهَا وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} فَخص المستطيعين.
فَسئلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن السَّبِيل مَا هُوَ فَقَالَ «هُوَ الزَّاد وَالرَّاحِلَة».

.الآية السَّابِعَة قَوْله تَعَالَى {يَا أَيُّها الِّذينَ آمَنوا اِتَّقوا اللَهَ حق تُقَاته}:

وَذَلِكَ أَنه لما نزلت الآية لم يعلمُوا مَا تَأْوِيلهَا حَتَّى سَأَلُوا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالُوا يَا رَسُول الله مَا حق تُقَاته فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم «حق تُقَاته أَن يطاع فَلَا يعْصى وَأَن يذكر فَلَا ينسى وَأَن يشْكر فَلَا يكفر» فشق نُزُولهَا عَلَيْهِم فَقَالُوا يَا رَسُول الله إننا لَا نطيق ذَلِك فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم «لَا تَقولُوا كَمَا قَالَت الْيَهُود سمعنَا وعصينا وَلَكِن قُولُوا سمعنَا وأطعنا» وَنزل وَبعدهَا بِيَسِير {وَجاهِدوا فِي اللَهِ حَقَّ جِهادِهِ} فَكَانَ هَذَا أعظم عَلَيْهِم من الأول وَمَعْنَاهَا اعْمَلُوا حق عمله وكادت عُقُولهمْ تذهل حَتَّى يسر الله تَعَالَى ذَلِك وَسَهل فَنزل {فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُم} فَصَارَت ناسخة لما كَانَ قبلها.

.الآية الثَّامِنَة قَوْله تَعَالَى {لَن يَضُرّوكُم إِلّا أَذَى} الآية:

نسختها {قاتِلوا الَّذينَ لَا يُؤمِنونَ بِاللَهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخر}.

.الآية التَّاسِعَة قَوْله تَعَالَى {وَمَا كانَ لِنَفسٍ أَن تَموتَ إِلّا بِإِذنِ اللَهِ كِتاباً مُؤَجَلاً}::

هَذَا مُحكم والمنسوخ قَوْله تَعَالَى {ومَن يُرِد ثَوابَ الُدنيا نُؤتِهِ مِنها وَمَن يرد ثَوَاب الْآخِرَة نؤته مِنْهَا} فنسخ ذَلِك قَوْله تَعَالَى {مَن كانَ يُريدُ العاجِلَةَ عَجَّلنا لَهُ فِيهَا مَا نشَاء لمن نُرِيد}.

.الآية الْعَاشِرَة قَوْله تَعَالَى {لتبلون فِي أَمْوَالكُم وَأَنْفُسكُمْ}:

هَذَا مُحكم إلى قَوْله تَعَالَى {أَذَى كثيرا} قَوْله تَعَالَى {وَإِن تَصبِروا وَتَتّقوا فَإِنَّ ذلِكَ مِن عَزمِ الْأُمُور} نسخ ذَلِك بقوله تَعَالَى {قاتِلوا الَّذينَ لَا يُؤمِنونَ بِاللَهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخر}.

.سُورَة النِّسَاء:

مَدَنِيَّة تحتوي من الْمَنْسُوخ على أَربع وَعشْرين آيَة.

.الآية الأولى قَوْله تَعَالَى {لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا ترك الْوَالِدَان وَالْأَقْرَبُونَ وللنساء نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ وَالأَقربونَ} إِلَى قَوْله {مَفْرُوضًا}:

نزلت فِي أم كحة الْأَنْصَارِيَّة وَفِي ابنتيها وَفِي ابْني عَمها وَذَلِكَ أَن بَعْلهَا مَاتَ وَخلف مَالا فَأَخذه أبنا أَخِيه وَلم يعطيا الْبَنَات مِنْهُ شَيْئا وَكَانَ ذَلِك سنتهمْ فِي الْجَاهِلِيَّة فَجَاءَت أمهما تَشْتَكِي إلى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وتشكو ضعف الابنتين إِلَيْهِ فرق لَهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَنزلت هَذِه الآية ثمَّ نسخت بقوله تَعَالَى {يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم} وَبَين مَعْنَاهَا وحد الْقسم كَمَا هُوَ.

.الآية الثَّانِيَة قَوْله تَعَالَى {وَإِذا حَضَرَ القِسمَةَ أولُوا القُربى وَاليًتامى وَالمَساكينُ فَاِرزُقوهُم مِنهُ وَقولوا لَهُم قولا مَعْرُوفا}:

وَقد اخْتلف الْمُفَسِّرُونَ فِي معنى ذَلِك فَقَالَت طَائِفَة أمروا أَن يجْعَلُوا لِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين شَيْئا من المَال يرضخون بذلك وَقَالَ آخَرُونَ أمروا أَن يُعْطوا من المَال لِذَوي القربي وَأَن يَقُولُوا لِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين قولا مَعْرُوفا وَقَالَت طَائِفَة بل نسخهَا الله تَعَالَى بأية الْمَوَارِيث قَوْله تَعَالَى {يوصيكُم اللَهُ فِي أَولادِكُم} الآية.

.الآية الثَّالِثَة قَوْله تَعَالَى {وَليَخشَ الَّذينَ لَو تركُوا من خَلفهم} الآية:

وَذَلِكَ أَن الله تَعَالَى أَمر الأوصياء بإمضاء الْوَصِيَّة على مَا رسم الْمُوصي وَلَا يغيروها ثمَّ نسخ الله تَعَالَى بِالآية الَّتِي فِي سُورَة الْبَقَرَة وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {فَمَن خافَ مِن موصٍ جَنَفاً أَو إِثماً} أَي علم منموص جورا أَو إِثْمًا {فَأصْلح بَينهم فَلَا إِثْم عَلَيْهِ} أَي لَا حرج على الْمُوصي إِلَيْهِ أَن يَأْمر الْمُوصي بِالْعَدْلِ فِي ذَلِك فَكَانَت هَذِه ناسخة لقَوْله تَعَالَى {وَليَخشَ الَّذينَ لَو تَرَكوا من خَلفهم ذُرِّيَّة ضعافا خَافُوا عَلَيْهِم فليتقوا اللَه}.

.الآية الرَّابِعَة قَوْله تَعَالَى {إِنَّ الَّذينَ يَأْكُلُون أَمْوَال الْيَتَامَى ظلما} الآية:

لما نزلت هَذِه الآية عزلت الْأَنْصَار الْأَيْتَام فَلم يخالطوهم فِي شَيْء من أَمْوَالهم فلحق الضَّرَر بالأيتام فَأنْزل الله تَعَالَى {وَيَسأَلونَكَ عَنِ اليَتامى قُل إَصلاحٌ لَهُم خَيرٌ وَإِن تُخالِطوهُم فَإِخوانُكُم فِي الدّين} فِي ركُوب الدَّابَّة وَشرب اللَّبن لِأَن اللَّبن إِذا لم يحلب وَالدَّابَّة إِذا لم تركب لحق الضَّرَر والأذى بصاحبها فَرخص الله تَعَالَى فِي ذَلِك لما فِيهِ من الضَّرَر وَلم يرخص فِي أكل الْأَمْوَال بالظلم فَقَالَ {وَمن كَانَ غَنِيا فليستعفف} عَن أكل مَال الْيَتِيم {وَمَن كانَ فَقيراً فَليَأكُل بِالمَعروفِ} وَالْمَعْرُوف هَهُنَا الْقَرْض فَإِن أيسر رده فَإِن مَاتَ وَلَيْسَ بموسر فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فَصَارَت هَذِه الآية ناسخة لقَوْله تَعَالَى {إِنَّ الَّذينَ يَأكُلونَ أَموالَ الْيَتَامَى ظلما} الآية.

.الآية الْخَامِسَة قَوْله تَعَالَى {وَاللاتي يَأتينَ الفاحِشَةَ مِن نِسائكُم فَاِستَشهِدوا عَلَيهِنَّ أَربَعَةً مِنكُم} إِلَى قَوْله {لَهُنَّ سَبيلاً}:

كَانَ الرجل وَالْمَرْأَة فِي بَدْء الْإِسْلَام إِذا زَنَيَا حبسا فِي بَيت فَلَا يخرجَانِ مِنْهُ حَتَّى يموتا وَهَذِه الآية نسخت بِالسنةِ لَا بِالْكتاب فكنى الله تَعَالَى بِذكر النِّسَاء عَن ذكر النِّسَاء وَالرِّجَال فَخرج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْمًا على أَصْحَابه فَقَالَ «خُذُوا عني قد جعل الله لَهُنَّ سَبِيلا الْبكر بالبكر جلد مائَة وتغريب عَام وَالثَّيِّب بِالثَّيِّبِ الرَّجْم» فَصَارَت هَذِه السّنة ناسخة لتِلْك الآية.

.الآية السَّادِسَة قَوْله تَعَالَى {وَاللَّذانِ يَأتِيانِها مِنكُم فَآذوهُما}:

كَانَ البكران إِذا زَنَيَا عيرًا وشتما فَجَاءَت الآية الَّتِي فِي سُورَة النُّور وَهِي قَوْله تَعَالَى {الزانِيَةُ وَالزاني فَاِجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنهُما مائَةَ جَلدَة} فَهَذَا مَنْسُوخ بِالْكتاب وعَلى هَذِه الآية مُعَارضَة لقَائِل يَقُول كَيفَ بَدَأَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْمَرْأَةِ قبل الرجل فِي الزِّنَا وَبِالرجلِ قبل الْمَرْأَة فِي السّرقَة الْجَواب عَن ذَلِك أَن فعل الرجل فِي السّرقَة أقوى وحيلته فِيهَا أغلب وَفعل الْمَرْأَة فِي الزِّنَا أقوى وحيلتها فِيهِ أسبق لِأَنَّهَا تحتوي على إِثْم الْفِعْل وإثم المواطأة.

.الآية السَّابِعَة قَوْله تَعَالَى {إِنَّما التَوبَةُ عَلى اللَه للَّذينَ يَعمَلونَ السُوءَ بِجهالَةٍ ثُمَّ يُتوبونَ مِن قريبٍ}:

فَقيل للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا حد التائبين فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم «من تَابَ قبل مَوته بِسنة قبل الله تَوْبَته» ثمَّ قَالَ «أَلا وَإِن ذَلِك لكثير» ثمَّ قَالَ «من تَابَ قبل مَوته بِنصْف سنة قبل الله تَعَالَى تَوْبَته» ثمَّ قَالَ «أَلا وَإِن ذَلِك لكثير» ثمَّ قَالَ «من تَابَ قبل مَوته بِشَهْر قبل الله تَوْبَته» ثمَّ قَالَ «أَلا وَإِن ذَلِك لكثير» ثمَّ قَالَ «من تَابَ قبل مَوته بجمعه قبل الله تَوْبَته» ثمَّ قَالَ «أَلا وَإِن ذَلِك لكثير» ثمَّ قَالَ «من تَابَ قبل مَوته بساعة قبل الله تَوْبَته» ثمَّ قَالَ «أَلا وَإِن ذَلِك لكثير» ثمَّ قَالَ «من تَابَ قبل أَن تغرغر نَفسه قبل الله تَوْبَته ثمَّ تَلا قَوْله تَعَالَى {ثمَّ يتوبون من قريب}».
قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم «كل مَا كَانَ قبل الْمَوْت فَهُوَ قريب» فَكَانَ خَبره فِي هَذِه الآية عَاما ثمَّ احتجز التوبه فِي الآية الَّتِي بعْدهَا على أهل الْمعْصِيَة فَقَالَ {وَلَيسَتِ التَوبَةُ لِلَذينَ يَعمَلونَ السَيِّئاتِ حَتّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُم المَوتُ قَالَ إِنّي تُبتُ الآنَ وَلا الَّذينَ يَموتونَ وَهُم كُفّارٌ أولئكَ أَعتَدنا لَهُم عَذاباً أَليماً} فنسخت فِي أهل الشّرك وَبقيت محكمَة فِي أهل الْإِيمَان.

.الآية الثَّامِنَة قَوْله تَعَالَى {وَلا تَنكِحوا مَا نَكَحَ آباؤُكُم من النِّسَاء إِلَّا مَا قد سلف}:

النَّاس فِيهِ قائلان فَقَالَت طَائِفَة هِيَ محكمَة وَقَالَت طَائِفَة هِيَ منسوخة فَمن جعلهَا محكمَة قَالَ مَعْنَاهَا لَكِن مَا قد سلف فقد عَفَوْت عَنهُ وَمن قَالَ إِنَّهَا مَنْسُوخَة قَالَ يكون مَعْنَاهَا وَلَا مَا قد سلف فانزلوا عَنهُ وعَلى هَذَا الْعَمَل.

.الآية التَّاسِعَة قَوْله عز وَجل {وَأَن تَجمَعوا بَينَ الأَختَينِ}:

ثمَّ اسْتثْنى بقوله تَعَالَى {إَلّا مَا قَد سَلَفَ}.

.الآية الْعَاشِرَة قَوْله تَعَالَى فِي مُتْعَة النِّسَاء {فَما اِستَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتوهُنَّ أجورَهُنَّ فَريضَةً}:

وَذَلِكَ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نزل منزلا فِي بعض أسفاره فشكوا فِيهِ إليه الْعزبَة قَالَ «اسْتَمْتعُوا من هَؤُلَاءِ النِّسَاء» وَكَانَ مُدَّة ذَلِك ثَلَاثَة أَيَّام لَا قبل وَلَا بعد فَلَمَّا نزل خَبِير حرم فِيهِ مُتْعَة النِّسَاء واكل لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة وأباح لنا أكل لُحُوم الْخَيل وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم «أحللت لكم هَذِه الْمُتْعَة أَلا وَإِن الله وَرَسُوله قد حرماها عَلَيْكُم أَلا فليبلغ الشَّاهِد مِنْكُم الْغَائِب» فنسخ هَذِه الآية ذكر مِيرَاث الرّبع وَالثمن وَلم يكن لَهَا نصيب فِي ذَلِك وتحريمها فِي مَوضِع جَرَيَان الرّبع وَالثمن قَالَ الْأَمَام مُحَمَّد بن إدريس الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ مَوضِع تَحْرِيمهَا عِنْد قَوْله {وَالَّذين هم لفروجهم حافظون إِلّا على أَزواجِهِم أَو مَا مَلَكَت أَيمانُهُم} إلى قَوْله {فَأُولَئِك هم العادون} ثَلَاث آيات قد أَجمعُوا أَنَّهَا لَيست زَوْجَة وَلَا ملك يَمِين.

.الآية الْحَادِيَة عشرَة قَوْله تَعَالَى {يَا أَيُّها الَّذينَ آمَنوا لَا تَأكُلوا أَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِلِ إِلّا أَن تَكونَ تِجارَةً عَن تَراضٍ مِنكُم}:

وَذَلِكَ أَن هَذِه الآية لما نزلت قَالَت الْأَنْصَار إِن الطَّعَام من أفضل الْأَمْوَال لِأَن بِهِ تقوم الهياكل فتحرجوا أَن يؤاكلوا الْأَعْمَى وَالْمَرِيض والأعرج قَالُوا لِأَن الْأَعْمَى لَا ينظر إلى أطايب الطَّعَام وَأَن الأعرج لَا يتَمَكَّن فِي الْمجْلس فيتهنأ بِأَكْلِهِ وَالْمَرِيض لَا يشبهنا فِي الْأكل والبلع وامتنعوا عَن مؤاكلتهم حَتَّى أنْزِلْ الله تَعَالَى فِي سُورَة النُّور {لَيسَ عَلى الأَعمى حَرَجٌ} الآية وَمَعْنَاهَا لَيْسَ على مؤاكلة الْأَعْمَى حرج فالحرج مَرْفُوع عَنهُ وَهُوَ فِي الْمَعْنى عَن غَيره {وَلا عَلى الأَعرَجِ حَرَجٌ} أَي وَلَا على من أكل مَعَ الْأَعْرَج حرج {وَلا عَلى المَريضِ حَرَجٌ} فَصَارَت هَذِه الآية ناسخة لما وَقع لَهُم فِي تَحْرِيم الآية قَالَ الشَّيْخ رَحمَه الله تَعَالَى قَوْله تَعَالَى {لَيسَ عَلى الأَعمى حَرَجٌ} اللَّفْظ للأعمى وَالْمرَاد لغيره.

.الآية الثَّانِيَة عشرَة قَوْله تَعَالَى {وَالَّذين عقدت أَيمانُكُم فَآتوهُم نَصيبَهُم}:

كَانَ الرجل فِي الْجَاهِلِيَّة وَفِي أول الأسلام يعاقد الآجل فَيَقُول دمي دمك وهدمي هدمك فَإِن مت قبلك فلك من مَالِي كَذَا وَكَذَا مَا شَاءَ أَن يُسَمِّيه فَكَانَت هَذِه سنتهمْ فِي الْجَاهِلِيَّة فَإِن مَاتَ وَلم يسمه أَخذ من مَاله سدسه فَأنْزل الله تَعَالَى {وأولو الْأَرْحَام بَعضهم أولى بِبَعْض} فنسخت هَذِه الآية كل معاهدة ومعاقدة كَانَت بَينهم.

.الآية الثَّالِثَة عشرَة قَوْله تَعَالَى {يَا أَيُّها الَّذينَ آمَنوا لَا تَقرَبوا الصَلاةَ وَأَنتُم سُكارى} الآية:

وَذَلِكَ أَن الله تَعَالَى حرمهَا عَلَيْهِم فِي اوقات الصَّلَاة وَقد ذكر فِي الْبَقَرَة ثمَّ نسخ تَحْرِيمهَا فِي وَقت دون وَقت بقوله تَعَالَى {فَاِجتَنِبوه لَعَلَّكُم تَفلِحون} وَقَالَ آخَرُونَ نسخهَا الله تَعَالَى بقوله {فَهَل أَنتُم مُنتَهون}.

.الآية الرَّابِعَة عشرَة قَوْله تَعَالَى {فَأَعْرض عَنْهُم وعظهم}:

فَهَذَا مقدم ومؤخر وَمَعْنَاهُ فعظهم وَأعْرض عَنْهُم كَانَ هَذَا فِي بَدْء الْإِسْلَام ثمَّ صَار الْوَعْظ والإعراض منسوخين بِآيَة السَّيْف.

.الآية الْخَامِسَة عشرَة قَوْله تَعَالَى {وَلَو أَنَّهُم إِذ ظَلَموا أَنفُسَهُم جاؤوكَ فَاِستَغفَروا اللَهَ وَاِستَغفَرَ لَهُمُ الرَسولُ لَوَجدوا اللَه تَوّاباً رحِيما}:

نسخ ذَلِك بقوله تَعَالَى {اِستَغفِر لَهُم أَو لَا تَستَغفِر لَهُم إِن تستغفر لَهُم سبعين مرّة فَلَنْ يغْفر اللَهَ لَهُم} فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم «لأزيدن على السّبْعين» فَأنْزل الله عز وَجل {سَواءٌ عَلَيهِم أَستَغفَرتَ لَهُم أَم لَم تستغفر لَهُم لن يغْفر الله لَهُم} فَصَارَ هَذَا نَاسِخا لما قبله.

.الآية السَّادِسَة عشرَة قَوْله تَعَالَى {يَا أَيُّها الَّذينَ آمَنوا خُذوا حِذرَكُم فانفروا ثبات أَو انفروا جَمِيعًا} الآية:

والثبات العصب المتفرقون فَصَارَت الآية الَّتِي فِي سُورَة التَّوْبَة ناسخة لَهَا وَهِي قَوْله تَعَالَى {وَما كانَ المُؤمِنونَ لِيَنفِروا كَافَّة} الآية.

.الآية السَّابِعَة عشرَة قَوْله تَعَالَى {مَن يَطِعِ الرَسولَ فَقَد أَطاعَ اللَهَ}:

هَذَا مُحكم.
{وَمن تولى فَمَا أَرْسَلْنَاك عَلَيْهِم حفيظا} نسخ بِآيَة السَّيْف.

.الآية الثَّامِنَة عشرَة قَوْله تَعَالَى {فَأَعْرض عَنْهُم}:

هَذَا مَنْسُوخ {وَتَوَكَّل عَلى اللَه} هَذَا مُحكم نسخ {فَأَعْرض عَنْهُم} بِآيَة السَّيْف.

.الآية التَّاسِعَة عشرَة قَوْله تَعَالَى {فَقاتِل فِي سَبيلِ اللَهِ لَا تُكَلَّفُ إِلّا نَفسك}:

نسخ بِآيَة السَّيْف.

.الآية الْعشْرُونَ قَوْله تَعَالَى {إِلّا الَّذينَ يَصِلونَ إِلى قَومٍ بَينًكُم وَبَينَهُم ميثاقٌ} إِلَى قَوْله {سَبيلاً}:

نسخ بِآيَة السَّيْف.

.الآية الْحَادِيَة وَالْعشْرُونَ قَوْله تَعَالَى {سَتَجِدُونَ آخَرين يُرِيدُونَ} الآية:

نسخ أَيْضا بِآيَة السَّيْف.

.الآية الثَّانِيَة وَالْعشْرُونَ قَوْله تَعَالَى {فَإِن كانَ مِن قَومٍ عَدُوٍّ لكم وَهُوَ مُؤمن} إلى آخر الآية.

نسخ بقوله تَعَالَى {بَراءَةٌ مِنَ اللَهِ وَرَسولِهِ إِلى الَّذينَ عاهدتم من الْمُشْركين} الآية.

.الآية الثَّالِثَة وَالْعشْرُونَ قَوْله تَعَالَى {وَمَن يَقتُل مُؤمنا مُتَعَمدا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم خَالِدا فِيهَا} الآية:

وَذَلِكَ أَن مقيس ابْن أبي صبَابَة التَّيْمِيّ قتل قَاتل أَخِيه بعد أَخذ الدِّيَة ثمَّ ارْتَدَّ كَافِرًا فلحق بِمَكَّة فَانْزِل الله تَعَالَى فِيهِ هَذِه الآية وَأجْمع الْمُفَسِّرُونَ من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ على نسخ هَذِه الآية إِلَّا عبد الله بن عَبَّاس وَعبد الله بن عمر فَإِنَّهُمَا قَالَا إِنَّهَا محكمَة قَالَ الشَّيْخ هبة الله وَالدَّلِيل على ذَلِك تكاثف الْوَعيد فِيهَا وَرُوِيَ عَن أَمِير الْمُؤمنِينَ عَليّ بن أبي طَالب كرم الله وَجهه أَنه نَاظر ابْن عَبَّاس فَقَالَ من أيْنَ لَك إنها محكمَة قَالَ ابْن عَبَّاس لتكاثف الْوَعيد فِيهَا فَكَانَ ابْن عَبَّاس مُقيما على إحكامها وَقَالَ أَمِير الْمُؤمنِينَ عَليّ كرم الله وَجهه نسخهَا الله تَعَالَى بآيتين آيَة قبلهَا وَآيَة بعْدهَا فِي النّظم وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {إِنَّ اللَهَ لَا يَغفِرُ أَن يُشْرك بِهِ وَيغْفر مَا دون ذَلِك لمن يَشَاء} إلى قَوْله {إِثْمًا عَظِيما} وبآية بعْدهَا فِي النّظم وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {إِنَّ اللَهَ لَا يَغفِرُ أَن يُشْرك بِهِ وَيغْفر مَا دون ذَلِك لمن يَشَاء} إلى قَوْله {ضَلالاً بَعيداً} وَقَالَ الْمُفَسِّرُونَ نسخهَا الله تَعَالَى بقوله {وَالَّذينَ لَا يَدعونَ مَعَ اللَهَ إِلها آخَر} إلى قَوْله {وَيَخلُد فيهِ مُهاناً} ثمَّ اسْتثْنى بقوله {إِلّا مَن تابَ}.

.الآية الرَّابِعَة وَالْعشْرُونَ قَوْله تَعَالَى {إِنَّ المُنافِقينَ فِي الدَركِ الأَسفَلِ مِنَ النَّار وَلنْ تَجِد لَهُم نَصِيرًا}:

ثمَّ أستثنى فَقَالَ {إِلّا الَّذينَ تَابُوا وَأَصلَحوا وَاِعتَصَموا بِاللَهِ} الآية.